الشيخ هادي النجفي
94
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
[ 10970 ] 4 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة انّها وهبتها له وقالت : هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنّها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها زوجها ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 10971 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال : إن قال له انّ الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد ( 2 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 10972 ] 6 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، فإنّ عليها حدَّين : حداً لفجورها وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم ( 3 ) . الرواية معتبرة الإسناد . [ 10973 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : إن
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 206 ح 10 . ( 2 ) الكافي : 7 / 208 ح 15 . ( 3 ) الكافي : 7 / 209 ح 20 .